6 - الاستدلال بمثل قوله عليه السلام « دعي الصلاة أيّام أقرائك » بتقريب : أن صلاة الحائض فاسدة لعدم الطهور فنهيها عنها دليل الوضع للأعم . واعترض عليه من قبل بعض المحققين ( 1 ) بأن هذا النهي إرشادي فيكون مفاده الأخبار عن عدم القدرة على الصلاة لكونها مشروطة بالطهور . وأجيب عنه ( 2 ) : بلغوية الأخبار بعدم القدرة على الصلاة عن طهارة من الحيض في حال الحيض . وفيه : أنَّه لا لغوية إذا كان الغرض من نفس هذا الخطاب إرشاده إلى منافاة الحيض مع الطهور المعتبر في الصلاة . والغريب من المجيب في مقام إبطال أصل الاستدلال أن جعل مراد الصحيحي استعمال اللفظ فيما هو الصحيح بقطع النّظر عمَّا يعتبر بشخص ذلك الخطاب . مع أنَّ هذا تفسير بما لا يرضى به صاحبه - كما هو ظاهر القول بالوضع للصحيح - وخلاف غرضه من المنع عن التمسّك بإطلاق الخطاب عند احتمال اعتبار قيد بشخص ذلك الخطاب . ويمكن أن يجاب عن الاعتراض : بأن الإرشادية لا تعني استعمال الجملة الإنشائية الناهية في مدلول استعمالي إخباري هو نفي القدرة على الصلاة ، فانَّ هذا غير محتمل . وانَّما تعني عدم إرادة الحرمة الذاتيّة من النهي ثبوتاً لقرينة عامة مختصة بأدلة المانعية في باب المركَّبات مع كون المستعمل فيه الجملة الإنشائية هو النهي عن صلاتها ، فهذا الاعتراض غير متّجه . وهناك اعتراض آخر وجهه صاحب الكفاية ( قده ) وحاصله : أن القول بالأعم أيضا لا يدفع الإشكال نهائيّاً ، إذ لازمه حرمة إتيان الحائض بالصلاة الفاسدة من غير ناحية الحيض . فلا بدَّ من تقييدها بما يكون صحيحاً من غير ناحية الحيض ، ومعه لا يكون دليلًا على مقالة الأعمي أيضا ( 3 ) . وفيه : إمكان دعوى استفادة التقييد المذكور بنحو تعدد الدال والمدلول من قرينة
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 207
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٠٧
هامش
( 1 ) - هو الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية . .
( 2 ) - نهاية الدراية ج 1 ص 73 ( المطبعة العلمية - قم ) .
( 3 ) - كفاية الأصول ج 1 ص 48 ( ط - مشكيني ) .