ثمرة النزاع في أسماء العبادات
الجهة الرابعة : حول ثمرة هذا البحث ومهمّ ما ذكر بهذا الصدد ثمرتان : أولاهما : وهي مبنيّة على أن يكون المسمَّى عند الصحيحي جامعاً بسيطاً وعند الأعمّي جامعاً تركيبيّاً ، لعدم إمكان استكشاف جامع بسيط بين الصحيحة والفاسدة . فيقال عندئذٍ : بظهور ثمرة البحث فيما لو شك في اعتبار جزء أو شرط ، حيث يكون من الشك في المحصل بناء على الصحيح فيجب الاحتياط ، ومن الشك في التكليف الزائد بناء على الأعمّ فتجري البراءة . وفيه : أولا ما تقدّم من بطلان المبنى . وثانياً : كون المسمَّى جامعاً بسيطاً لا يلازم عدم جريان البراءة عند الشك . لا لما جاء في الكفاية من أنَّ الجامع البسيط قد يفترض متّحداً مع الأجزاء والشرائط في الوجود ( 1 ) . فانَّ هذا الكلام غير فنّي على ما يتّضح . بل الصحيح : انَّ الجامع البسيط إن افترض ذا مراتب تشكيكية تصدق على الضعيف والشديد بحيث تؤدّي سعة المركَّب وضيقه من حيث الأجزاء والشرائط إلى