پرش به محتوای اصلی

بلغة الفقيه — صفحه 297

پدیدآورندگان:

ص۲۹۷
للتقية - كما ذهب إليه كثيرون منهم ، وكيف كان ، فهذه العبارة المجملة لا تكاد تعارض ما تقدم من الأدلة الواضحة " انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه " ( 1 ) وهو كلام متين في غاية القوة والمتانة ، ( والاحتجاج ) للصدوق بالأقربية لأن الأبوين يشاركان الولد المقدم في الدرجة على ولد الولد ( يضعفه ) أن الأقربية إنما تمنع مع الاتحاد في الصنف والاختلاف في الدرجة ، لا مع الاختلاف فيه كالأبوين مع الأولاد - الذي قد عرفت فيما تقدم - أنهما صنفان . ( المسألة الثانية ) ولد الولد - ذكرا كان أو أنثى - يرث نصيب من يتقرب به إلى الميت ، فلابن البنت ثلث المال نصيب أمه ، ولبنت الابن الثلثان نصيب أبيهما . للاجماع المحكي صريحا في ( الغنية ) ( وكنز العرفان ) المعتضد بالشهرة بقسميها ، بل في ( الرياض ) : عليه عامة من تأخر ، بل عن ( الإيضاح ) و ( غاية المراد ) : نسبته إلى فتوى الأصحاب . ولظهور الأخبار المتقدمة في كون القيام مقامهم وتنزيلهم منزلتهم في أصل الإرث وكيفيته ، لا حصول الأول منهما ، كيف ولو كان المراد من المنزلة إثبات أصل التوارث لا الكيفية لا اكتفي في النصوص بذكر أولاد الأولاد ، واستغني عن ذكر التفصيل الذي يكون حينئذ تطويلا لا حاجة إليه مضافا إلى ما في ذيل ( خبر سماعة ) المتقدم المصرح بأن ولد البنين
پاورقی
( 1 ) راجع هذه العبارة المفصلة من ( المصابيح ) في كتاب الفرائض أخريات ) ( مصباح ) : قال الصدوق في الفقيه : " أربعة لا يرث معهم إلا زوج . . " .