وأما الرابع - فلان الرواية لا يصح الاستدلال بها من جهتين :
أ - سقوطها سندا لجهالة الحسن بن عبد الحميد .
ب - اجمالها دلالة إذ لا يعلم المراد من الامر الذي قام القائم مقامهم فيه
لكون الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة فلعله داخل تحت القسمين
المذكورين اللذين قبلنا الملازمة فيهما .
ج - ان ظاهر الرواية إرادة إثبات وثاقة وجلالة نوابهم وما شاكلهم ممن
له حظوة ودور في تشريع الله ودينه لا مطلق القائم مقامهم ولو في شراء حاجة
ولذا لم يعبر في الرواية [ . . ولا بمن وكلناه ] بل إن التعبير ب [ من يقوم مقامنا
بأمرنا ] دال على ما ذكرناه .
وبهذا ينتهي البحث في الباب الثامن وهو الباب الأخير من
المقصد . . . .
بحوث في فقه الرجال محاضرات ألقاها على طلابه السيد علي العلامة الفاني الأصفهاني — صفحة 168
مساهمون: السيد علي حسين مكي العاملي
ص١٦٨