تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في فقه الرجال محاضرات ألقاها على طلابه السيد علي العلامة الفاني الأصفهاني — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الثاني - ان الكليني نفسه قد نبه السائل على كيفية الاخذ بالروايات التي أوردها وما ينبغي طرحه منها حيث قال فيما قال [ فاعلم يا أخي أرشدك الله لا يسع أحد تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء برأيه إلا ما أطلقه العالم . . وقوله ( عليه السلام ) خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه . . ] . فان هذا صريح في وجود روايات شاذة ينبغي طرحها لمقابلتها للمجمع عليه . الثالث - انه لا ملازمة أصلا بين طلب السائل لكتاب شاف له وبين كون الكتاب قطعي الصدور أو صحيحا مطلقا . . فكم من الكتب الطبية أو الهندسية والتي فيها من الغث والثمين ورغم ذلك يقال لها كافية نظرا لامكان اقتناص غالب المطلوب والمراد منها . ومنه يعرف الجواب من النقطة الثالثة إذ أن الكليني أجابه على مقتضى ما يتطلبه سؤاله وقد عرفت عدم اقتضاءه لأكثر مما ذكر . الرابع - ان ما ذكره الكليني من أن كتابه مأخوذ عن الآثار الصحيحة للصادقين ( عليهم السلام ) لا يمكن تسليمه بأكثر مما عرفت في الوجه المتقدم وذلك : أولا - كثرة وجود الروايات المروية عن غير الصادقين ( عليهم السلام ) : وثانيا - كثرة وجود المقاطيع والمراسيل كذلك وهل يقال في مثل رواية رواها في الجزء الأول [ علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ] ( 1 ) . أو [ علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن
هامش
( 1 ) أصول الكافي ج 1 ص 453 وص 467 وص 468 .