المسلم وقت إبان المسلم فيه ، ويدعي المسلم إليه غير ذلك الوقت ، فالقول قول
المسلم . وأما اختلافهم في موضع القبض ، فالمشهور ، أن من ادعى موضع عن السلم
فالقول قوله ، وإن لم يدعه واحد منهما فالقول قول المسلم إليه . وخالف سحنون في
الوجه الأول فقال : القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض في موضع العقد تحالفا وتفاسخا .
وأما اختلافهم في الثمن فحكمه حكم اختلاف المتبايعين قبل القبض ، وقد تقدم ذلك .
بداية المجتهد ونهاية المقتصد — صفحة 168
مساهمون: أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)
ص١٦٨