وقال في الذخيرة في شرائط الموقوف عليه : ذكر في الجواهر : صحة الوقف على الجنين ومن سيولد . واستدل على الصحة .
1 - بصحة الوصية للجنين ومَنْ سيولد فنقيس عليها .
2 - ولأن الوقف معروف في هذه الجهات ، ويشرع لقوله تعالى : ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) ( 1 ) ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ ) ( 2 ) .
3 - والمالكية تمنع أن يكون الوقف تمليك ( كما ذهب إليه بعض كالشافعية والحنابلة وغيرهما ) ( 3 ) .
وأما الزيدية : فقد قال في التاج المذهّب بصحّة الوقف على الحمل أو على المعدوم ، فقال بصحّة الوقف سواء كان الموقوف عليه موجوداً أو معدوماً كأن يقف على الحمل أو على أولاد فلان قبل أن يوجدوا ، ويكون المصرف قبل وجودهم في الواقف ووراثه كوقف انقطع مصرفه وكذا لو لم يلد أحداً ( 4 ) .
وأما الظاهرية : فمقتضى ما ذكروه من عدم صحة الوقف على شيء لم يأت فيه نصّ هو عدم صحة الوقف على المعدوم أو المجهول أو الحمل مستقلا .
هل يشترط القربة في عقد الوقف ؟
عند الإماميّة : قال صاحب العروة : « المشهور اشتراط القربة في صحة الوقف ، والأقوى وفاقاً لجماعة عدم اشتراطه » وذكر في دليل ذلك فقال :
هامش
( 1 ) الحج : 77 .
( 2 ) النحل : 90 .
( 3 ) الذخيرة 6 : 302 .
( 4 ) التاج المذهّب 3 : 285 و 286 .