الإجازة ( 1 ) .
وقال في كشف القناع : ويكون الوقف المعلّق بالموت لازماً من حين قوله هو وقف بعد موتي . أي الوصية لازمة لا يجوز الرجوع فيها ( 2 ) .
وقال في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته : إن كان التعليق على موت الواقف ، صحّ بالاتفاق ، مثل وقفت داري بعد موتي على الفقراء ، لأنه تبرع مشروط بالموت ، فصحّ كما لو قال : قفوا داري بعد موتي على كذا لأن عمر وصى فكان في وصيّته : إن حدث به حدث أن ثمغاً صدقة ( 3 ) .
ويبدو من هذه العبارة أن الوصية بالموت صحيحة عند جميع المذاهب الأربعة على الأقل .
صيغة الوقف المقترنة بشرط :
إن صيغة الوقف المقترنة بشرط تختلف باختلاف الشرط الذي يكون مع الصيغة لذا سنتعرض للشروط المختلفة المقترنة بالصيغة ونرى حكم كلّ منها على حدة :
1 - الشرائط المشروعة صحيحة :
وقد اتفق على هذا جميع المذاهب الإسلامية قال السيد الخوئي : « الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم ، لا تصح
هامش
( 1 ) شرح منتهى الإرادات 2 : 405 .
( 2 ) راجع كشف القناع 4 : 305 .
( 3 ) الفقه الإسلامي وأدلته 10 : 7658 و 7659 .