للخلاف بين المذاهب ليتضح ذلك :
1 - في صلاة الجماعة : قالت الحنابلة إنها واجبة وجوباً عينيّاً على كل فرد مع القدرة ولكن إذا تركها وصلى منفرداً أثم وصحّت صلاته .
وقال الإمامية والحنفية والمالكية وأكثر الشافعية : لا تجب صلاة الجماعة لا عيناً ولا كفاية وإنما تستحبّ استحباباً مؤكداً .
2 - في استحقاق الزكاة : قال الشافعية والحنابلة : مَنْ وجد نصف كفايته لا يعدّ فقيراً ولا تجوز له الزكاة .
وقال الإمامية والمالكية : الفقير الشرعي من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله ، فمن كان عنده ضيعة أو عقاراً أو مواشي لا تكفي عياله طول السنة يجوز اعطاؤه من الزكاة .
وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : مَنْ قدر على الاكتساب لا تحلّ له الزكاة .
وقال الحنفية والمالكية : بل تحلّ وتدفع له .
3 - في رمي جمرة العقبة : قال المالكية والحنفية والحنابلة والإمامية : لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر ، فإذا رماها قبله من غير عذر أعاد ، وأجازوا التقديم لعذر كالعجز والمرض والخوف .
وقال الشافعية : لا بأس بالتقديم ، لأن الوقت المذكور للاستحباب لا الوجوب ( 1 ) .
4 - وفي الطلاق : قال أبو زهرة في الأحوال الشخصية ( 2 ) .
في المذهب الحنفي : « يقع طلاق كل شخص ما عدا الصغير والمجنون
هامش
( 1 ) راجع التذكرة للعلاّمة الحلّي وراجع بداية ابن رشد .
( 2 ) الأحوال الشخصية / أبو زهرة : 283 و 284 و 286