من مال الشركة أو احتجزه لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه دون حاجة إلى إنذار وذلك من غير إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء » ( 1 ) . الفوائد المحددة في القانون : حدد القانون سعر الفائدة ، ولكنه أجاز النزول والصعود عليها ، فالتحديد حينئذ يكون للموارد غير المحددة . وسعر الفائدة 4 في المائة في المسائل المدنية و 5 في المائة في المسائل التجارية وأجاز التجاوز ما لم يتجاوز 7 في المائة . الشروط : والمشرع حذر من الشروط التي يفرضها الدائن على المدين إذا كانت الشروط تزيد من مقدار الفائدة فيجب تخفيضها إلى 7 في المائة فنصت الفقرة الثانية من المادة ( 172 ) بما يلي « وكل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أنها - العمولة والمنفعة - لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة » بالإضافة إلى أنه إذا تسبب بسبب الدائن خطأ إطالة أمد النزاع فان المشرع أجاز تخفيضها أو عدم القضاء بها أصلاً . وأجاز المشرع زيادة الفوائد إذا كان الضرر المصيب للدائن يجاوز الفوائد وقد تسبب فيه المدين بغشه أو بخطأه الجسيم وعلى الدائن إثبات ذلك ( 2 ) .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 515
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٥١٥
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق : 53 ، 54 .
( 2 ) نفس المصدر : 55 .