تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥

من مال الشركة أو احتجزه لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه دون حاجة إلى إنذار وذلك من غير إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء » ( 1 ) . الفوائد المحددة في القانون : حدد القانون سعر الفائدة ، ولكنه أجاز النزول والصعود عليها ، فالتحديد حينئذ يكون للموارد غير المحددة . وسعر الفائدة 4 في المائة في المسائل المدنية و 5 في المائة في المسائل التجارية وأجاز التجاوز ما لم يتجاوز 7 في المائة . الشروط : والمشرع حذر من الشروط التي يفرضها الدائن على المدين إذا كانت الشروط تزيد من مقدار الفائدة فيجب تخفيضها إلى 7 في المائة فنصت الفقرة الثانية من المادة ( 172 ) بما يلي « وكل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أنها - العمولة والمنفعة - لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة » بالإضافة إلى أنه إذا تسبب بسبب الدائن خطأ إطالة أمد النزاع فان المشرع أجاز تخفيضها أو عدم القضاء بها أصلاً . وأجاز المشرع زيادة الفوائد إذا كان الضرر المصيب للدائن يجاوز الفوائد وقد تسبب فيه المدين بغشه أو بخطأه الجسيم وعلى الدائن إثبات ذلك ( 2 ) .

هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق : 53 ، 54 .
( 2 ) نفس المصدر : 55 .