الإمام ( عليه السلام ) قال لا تسلم عليه ولا تروعه ، وهي غير دالة على اجبار المدين بدفع الدين في غير محله ، إذ يمكن للدائن أن يتقاضي الدين من المدين فيوافق المدين على دفعه في محله فيأخذ الدائن رهناً أو ضامناً منه .
وإلى هنا تم الكلام عن الربا القرضي عند الإمامية .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحه 238
پدیدآورندگان: الشيخ حسن الجواهري
ص۲۳۸