مورداً لأصالة الفساد ، لأن عدم الشرطية الزائدة مع الإغماض عن وجود دليل لفظي لا يكفي لإثبات الصحة ، بل الأصل عدم الانتقال ، إذن لا بأس بالتفاضل بين السلت والشعير وبين العلس والحنطة ، لعدم معرفة أن العلس
بحوث في الفقه المعاصر — صفحه 155
پدیدآورندگان: الشيخ حسن الجواهري
ص۱۵۵