پرش به محتوای اصلی

بحوث في الفقه المعاصر — صفحه 394

پدیدآورندگان:

ص۳۹۴
المتقدّم ، فالمتّجه هنا عدم الضمان ; وذلك لأنّنا نشك في الضمان في هذه الحالة والأصل عدم الضمان ( البراءة ) ، ولأنّنا نحتمل أنّ الموت أو التلف الذي حصل قد حصل بغير العلاج ، وبغير الأخذ بقول الطبيب . * * *