ما إذا علم أنّ المسلم قد أخذه من الكافر بعد تفحّص عند الشراء بأنّ كان ملتزماً ملتفتاً إلى حرمة ذبائح الكفار ومتثبتاً في أُموره كلها ، وفي غير هذه الصورة يحكم بحرمة اللحم لأصالة عدم التذكية .
* * *
بحوث في الفقه المعاصر — صفحه 270
پدیدآورندگان: الشيخ حسن الجواهري
ص۲۷۰