دائناً للمستفيد .
وبحكم الأمر الثاني : أصبح ( البنك الدائن ) وكيلا في تحصيل المبلغ من محرر الورقة التجارية وأن يستوفي دينه منها .
وبحكم الأمر الثالث : - وهو التعهد - : يحق للبنك أن يطالب المستفيد ( وهو المدين له ) بتسديد
بحوث في الفقه المعاصر — صفحه 89
پدیدآورندگان: الشيخ حسن الجواهري
ص۸۹