پرش به محتوای اصلی

بحوث في الفقه المعاصر — صفحه 89

پدیدآورندگان:

ص۸۹
دائناً للمستفيد . وبحكم الأمر الثاني : أصبح ( البنك الدائن ) وكيلا في تحصيل المبلغ من محرر الورقة التجارية وأن يستوفي دينه منها . وبحكم الأمر الثالث : - وهو التعهد - : يحق للبنك أن يطالب المستفيد ( وهو المدين له ) بتسديد