تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
دائناً للمستفيد . وبحكم الأمر الثاني : أصبح ( البنك الدائن ) وكيلا في تحصيل المبلغ من محرر الورقة التجارية وأن يستوفي دينه منها . وبحكم الأمر الثالث : - وهو التعهد - : يحق للبنك أن يطالب المستفيد ( وهو المدين له ) بتسديد
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 89 | الشيخ حسن الجواهري