ينقسم البيع في الفقه الإسلامي بلحاظ التأجيل وعدمه في الثمن والمثمن إلى أربعة أقسام :
1 - أن يكون الثمنان معجَّلين ، وهو المسمّى بالبيع النقدي أو ( يداً بيد ) .
2 - ان يكون الثمنان مؤجَّلين ، وهو المسمّى ببيع الدين بالدين أو ( بيع الكالي بالكالي ) .
3 - ان يكون الثمن معجَّلاً ، والمبيع مؤجَّلاً ، وهو المسمّى ببيع السلم ( السلف ) .
وهذا البيع مستثنى من عدم صحَّة بيع ما ليس عندك .
4 - أن يكون المبيع معجّلاً ، والثمن مؤجّلاً وهو المسمّى ببيع النسيئة ، أو بيع التقسيط وهو محلُّ كلامنا الآن .
نقول : كلُّ هذه الأقسام صحيحة في الفقه الإسلامي إلاّ القسم الثاني وهو بيع الدَّين بالدَّين حيث ورد النهي عن هذا البيع .
بيع التقسيط :
هو مصداق من مصاديق بيع النسيئة ، حيث يعجَّل فيه المبيع ويؤجَّل فيه الثمن كلُّه أو بعضه على أقساط معلومة ( متساوية المبلغ أوْلا ) ، لآجال معلومة