پرش به محتوای اصلی

بحوث في الفقه المعاصر — صفحه 118

پدیدآورندگان:

ص۱۱۸
أو الموزونين . 2 - إذا لم يكن هناك معاوضة أصلا ، وإنما يسقط الدائن قسما من ماله في ذمة زيد ويعجل زيد له الباقي فهذا صحيح لا ربا فيه حتى في المتجانسين المكيلين أو الموزونين . 3 - إذا أبرأ الدائن المدين عن قسم من دينه ، أو صالحه على الأقل فهو أمر جائز لأنَّ الابراء لا يدخل فيه الربا ، وكذا هذا الصلح المسمى بصلح الحطيطة . * * *