أو الموزونين .
2 - إذا لم يكن هناك معاوضة أصلا ، وإنما يسقط الدائن قسما من ماله في ذمة زيد ويعجل زيد له الباقي فهذا صحيح لا ربا فيه حتى في المتجانسين المكيلين أو الموزونين .
3 - إذا أبرأ الدائن المدين عن قسم من دينه ، أو صالحه على الأقل فهو أمر جائز لأنَّ الابراء لا يدخل فيه الربا ، وكذا هذا الصلح المسمى بصلح الحطيطة .
* * *
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 118
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١١٨