پرش به محتوای اصلی

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحه 52

پدیدآورندگان:

ص۵۲
( مسألة - 2 ) كل مشكوك طاهر ، سواءا كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول ، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة ( 1 )
شرح
على طهارة الوزغ على نحو تقدم على ما تقدم لو تمت دلالته في نفسه على النجاسة . ولا يمكن دعوى تقييد هذه الرواية بفرض الماء الكثير جمعا ، لأنه تقييد بفرد نادر ، ولأن السؤال ظاهر في استعلام حال تلك الأشياء التي تقع في الماء وحكمها ، فلا معنى لحمل الجواب على فرض اعتصام الماء . ( 1 ) أما الكلام عن أصل قاعدة الطهارة فتقدم مفصلا في الجزء