( مسألة 34 ) إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا
فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب
اعلامه اشكال وإن كان أحوط بل لا يخلو عن قوة وكذا إذا
أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته بل وكذا إذا كان الطعام
للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة
وإن كان عدم وجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم
كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة ( 1 )
Commentary
وليا له كما لو فرض كون الطفل عنده من دون وجود الولي معه حيث
إنه لا يبعد في مثله دخوله تحت عنوان الولي حسبه فيجب في مثل ذلك
أن يردعه عما يستوجب الضرر عليه ولو باعتبار عدم وجود الولي فعلا
كي يردعه عنه .
( 1 ) وفيها ثلاثة فروع :
الفرع الأول : وجوب اعلام الضيف بالنجاسة فيما يساوره عند المضيف
من دون أن يكون ذلك بتقديم المضيف وتسبيبه وإلا كان داخلا في المسائل
السابقة ، بل الضيف بنفسه يساور المكان النجس من بيت المضيف وربما
يقال بدوران ذلك مدار صدق عنوان التسبيب وعدمه فإذا كانت المساورة
من حيث الظروف والملابسات بحيث يصدق أنه بتسبيب من المضيف وجب
الاعلام دون غيره .
وفيه أن عنوان التسبيب لم يرد بعنوانه في الخطاب الشرعي كما يبحث