تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
( مسألة 34 ) إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب اعلامه اشكال وإن كان أحوط بل لا يخلو عن قوة وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة وإن كان عدم وجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة ( 1 )
شرح
وليا له كما لو فرض كون الطفل عنده من دون وجود الولي معه حيث إنه لا يبعد في مثله دخوله تحت عنوان الولي حسبه فيجب في مثل ذلك أن يردعه عما يستوجب الضرر عليه ولو باعتبار عدم وجود الولي فعلا كي يردعه عنه . ( 1 ) وفيها ثلاثة فروع : الفرع الأول : وجوب اعلام الضيف بالنجاسة فيما يساوره عند المضيف من دون أن يكون ذلك بتقديم المضيف وتسبيبه وإلا كان داخلا في المسائل السابقة ، بل الضيف بنفسه يساور المكان النجس من بيت المضيف وربما يقال بدوران ذلك مدار صدق عنوان التسبيب وعدمه فإذا كانت المساورة من حيث الظروف والملابسات بحيث يصدق أنه بتسبيب من المضيف وجب الاعلام دون غيره . وفيه أن عنوان التسبيب لم يرد بعنوانه في الخطاب الشرعي كما يبحث
بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 359 | السيد محمد باقر الصدر