تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( مسألة 30 ) يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب ( 1 )
شرح
التصرف في مال الغير يجب أمر المالك بالتطهير من باب الأمر بالمعروف وبمراتبه وحسب قواعده كما أنه في كل حالة حكمنا فيها بوجوب تطهير مصحف الغير على خلاف إذنه تقديما لحرمة المصحف الشريف يثبت الضمان للنقص الحاصل بالتطهير تمسكا بقاعدة الضمان بالاتلاف اللهم إلا أن يقال إن هذه القاعدة متصيدة ولا اطلاق في دليلها العقلائي أو موارد تصيدها من الروايات لمورد كان يجب فيه على المالك أن يباشر نفس العمل أو يأذن فيه وعليه فيحكم بعدم الضمان لا من أجل مزاحمته مع حرمة هتك المصحف حتى يقال لنا يزاحم حرمة الهتك إنما هو الحكم التكليفي بحرمة التصرف في مال الغير لا الحكم الوضعي بالضمان بل من أجل عدم شمول دليل الضمان بالاتلاف لمحل الكلام لأنه اتلاف يجب على المالك أن يمارسه لو لم يؤده غيره . ( 1 ) وذلك لحرمة أكل النجس وشربه المستدعية لوجوب إزالة النجاسة عن المذكورات بنحو الوجوب الشرطي ومدرك هذه الحرمة عدة طوائف من الروايات من قبيل ما ورد في القدر تقع فيه الفأرة ( 1 ) وما ورد في الماء تقع فيه النجاسة ( 2 ) وما ورد في السمن والزيت والعسل
هامش
( 1 ) كما في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ( ع ) " أن عليا " ع " سئل عن قدر طبخت وإذا في القدرة فأرة قال : يهرق مرقها . . " الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف حديث 3 ( 3 ) كما في معتبرة أبي بصير عنهم ( ع ) قال " إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 4
بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 333 | السيد محمد باقر الصدر