Skip to main content

بحوث في شرح العروة الوثقى — Page 302

Contributors:

P.302
( مسألة 13 ) إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم
Commentary
عنوان الاتلاف في موارد توسط إرادة الفاعل المختار من أجل كونها تحت القهر التشريعي لزم الالتزام بالضمان في موارد لا يحتمل فيها ذلك كما إذا أبرأ شخص آخر من دين مانع عن الاستطاعة فترتب على الابراء كونه مستطيعا ووجب عليه الحج فهل يضمن الذي أبرأ نفقات الحج بالتسبيب وكذلك إذا أولد فقير أولادا لا يتمكن من الانفاق عليهم فوجب القيام بنفقتهم على الآخرين فأنفقوا عليهم فهل يضمن الوالد هذه النفقة لأنه هو المسبب وهكذا ويمكن دفع هذه النقوض بعد الالتزام بأن التسبيب مضمن بأن يقال إن ضمان المال بالتسبيب إلى الاتلاف ليس له دليل لفظي يتمسك باطلاقه حتى لهذه الحالات وإنما هو متصيد والقدر المتيقن منه ما كان الفعل التسبيبي تعديا محرما وجناية في نفسه ليشمله ما كان مثل قوله ( بما جنت يده ) ( 1 ) وأما إذا لم يكن جناية عرفا ولا شرعا فلا اطلاق في دليل الضمان يقتضي الضمان يمثل ذلك التسبيب والحالات التي ينقض بها من هذا القبيل فتدبر جيدا . وسيأتي مزيد كلام عن هذا في المسألة الثانية والعشرين من هذا الفصل إن شاء تعالى
Footnote
( 1 ) كما في رواية إسماعيل بن الصباح المتقدمة