( مسألة 8 ) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ( 1 )
أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من اخراجه
وتطهيره كما هو الغالب
( مسألة 9 ) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
Commentary
وأما اثباته باللحاظ الثاني فقد يبين بتقريب أن هذا الجزء المخرج من
المسجد وقف ويحرم التصرف في الوقف في غير الجهة التي أوقف لأجلها
وهذا التقريب غير كاف لأن عدم الرد بنفسه ليس تصرفا والاخراج وإن
كان تصرفا ولكن المفروض أنه مأذون فيه فالأولى أن يبين بتقريب دخوله
في العهدة فيجب رده إلى المسجد كما هو مقتضى العهدة في سائر الموارد
ومجرد الإذن في الاخراج والتطهير لا ينفي دخوله في العهدة المستتبع
لوجوب الرد .
( 1 ) لا اشكال في حرمة تنجيسه لأنه موقوف للعبادة والصلاة وهذا
تصرف خارج عن ذلك بل مناف له بنحو من المنافاة وأما وجوب التطهير
فمشكل لأنه ليس جزءا من المسجد والتبعية بحسب مناسبات الحكم والموضوع
لو سلمت فإنما تفيد في اعطاء الظهور للدليل اللفظي لا لمثل أدلة المسألة
نعم لو ثبت تحريم تقريب المتنجس إلى المساجد بالآية أو النبوي مع وضوح
لزوم حفظ الحصير للمسجد يتعين وجوب تطهيره ولكن عرفت الحال
في ذلك .