( مسألة 8 ) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ( 1 )
أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من اخراجه
وتطهيره كما هو الغالب
( مسألة 9 ) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
شرح
وأما اثباته باللحاظ الثاني فقد يبين بتقريب أن هذا الجزء المخرج من
المسجد وقف ويحرم التصرف في الوقف في غير الجهة التي أوقف لأجلها
وهذا التقريب غير كاف لأن عدم الرد بنفسه ليس تصرفا والاخراج وإن
كان تصرفا ولكن المفروض أنه مأذون فيه فالأولى أن يبين بتقريب دخوله
في العهدة فيجب رده إلى المسجد كما هو مقتضى العهدة في سائر الموارد
ومجرد الإذن في الاخراج والتطهير لا ينفي دخوله في العهدة المستتبع
لوجوب الرد .
( 1 ) لا اشكال في حرمة تنجيسه لأنه موقوف للعبادة والصلاة وهذا
تصرف خارج عن ذلك بل مناف له بنحو من المنافاة وأما وجوب التطهير
فمشكل لأنه ليس جزءا من المسجد والتبعية بحسب مناسبات الحكم والموضوع
لو سلمت فإنما تفيد في اعطاء الظهور للدليل اللفظي لا لمثل أدلة المسألة
نعم لو ثبت تحريم تقريب المتنجس إلى المساجد بالآية أو النبوي مع وضوح
لزوم حفظ الحصير للمسجد يتعين وجوب تطهيره ولكن عرفت الحال
في ذلك .