تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( مسألة 7 ) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب وكذا لو توقف على تخريب شئ منه ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب ( 1 )
شرح
من ذلك اتساع النجاسة أو هتك المسجد أو شدتها والحرمة في هذه الصورة موقوفة على أن نستفيد من أدلة المسألة وجود محذورين محرمين في المقام أحدهما التنجيس والثاني التلويث بعين النجاسة وما يمكن أن نثبت به كون الثاني محذورا محرما في عرض المحذور الأول أحد أمرين أولهما النبوي المتقدم بناء على أن يراد بالنجاسة عينها لا التنجس والآخر الآية الكريمة الناهية عن قرب المشركين من المسجد بعد تعميم مفادها لكل نجس فإن وضع عين النجس على نفس أرض المسجد على خلاف النهي المذكور فيحرم ولو لم يسبب تنجيسا جديدا وقد عرفت سابقا حال النبوي والآية . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأول : أنه لو توقف التطهير على مرتبة معتد بها من التخريب والتعطيل للمسجد فهل يجب التطهير في هذه الحالة والتحقيق إن الوجوب يتوقف أولا على افتراض اطلاق في دليله وثانيا على افتراض أحد أمور في دليل حرمة تخريب المسجد والاضرار به أولها نفي الاطلاق فيه بتقريب إن هذا الدليل إن كان هو ما دل على وجوب تعظيم المسجد والعناية به ( 1 ) فمن الواضح أن التخريب من أجل التطهير لا يعتبر منافيا للتعظيم عرفا وإن
هامش
( 1 ) من قبيل رواية أبي بصير قال " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العلة في تعظيم المساجد فقال : إنما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله في الأرض " الوسائل باب 70 من أبواب أحكام المساجد حديث 1