( مسألة 1 ) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر
وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب فلا يضر
كون البعض الآخر نجسا وإن كان الأحوط طهارة جميع
ما يقع عليه ( 1 ) ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا
وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا فلو وضع التربة
محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الطاهر صحت صلاته
شرح
بمطهرية الشمس للبواري إذ بناء على ذلك تكونان معارضتين لمعتبرة عبد الله
ابن بكير باطلاقها لصورة استناد اليبوسة إلى غير الشمس فتقيدان بها
ولعل أحسن ما يمكن جعله معارضا مع رواية المنع مع خلوه من شبهة
الاختصاص بالنافلة معتبرة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع )
عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة
أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم " ( 1 )
فإنها ترخص في فرض اليبوسة بغير الشمس ولا يمكن تخصيصها
بافلة وعليه فإما أن يجمع بينها وبين ما دل على المنع يحمل المنع على الكراهة
أو بتخصيص دليل الترخيص بغير مسجد الجبهة فيكون أخص مطلقا من
دليل المنع بناء على انقلاب النسبة وعلى أي حال فقد اتضح أنه لا موجب
للقول باعتبار الطهارة في مكان المصلي بعنوانه .
( 1 ) تحقيق الكلام في ذلك أن مدرك الاعتبار إن كان هو الاجماع
فالمتيقن منه اعتبار الطهارة في المقدار الواجب وإن كان رواية الحسن بن
محبوب الواردة في الجص النجس فالمتيقن من المنع فيها ما إذا كان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات حديث 1