Skip to main content

بحوث في شرح العروة الوثقى — Page 129

Contributors:

P.129
( مسألة 10 ) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته ( 1 ) ( مسألة 11 ) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ( 2 ) نعم لو قال أحدهما إنه طاهر وقال الآخر إنه نجس تساقطا كما أن البينة تسقط مع التعارض ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه ( 3 ) ( مسألة 12 ) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
Commentary
استصحاب ما هو مفاد البينة وإن فرض اختلاف الشاهدين في الواقعة فلا يحكم بالنجاسة فعلا لتعارض الشهادتين بلحاظ الزمان الفعلي وعدم ثبوت جامع النجاسة لكي يجري استصحابه . ( 1 ) على ما يظهر بمراجعة الجهة الثانية من جهات التفصيل في بحثنا المتقدم عن حجية خبر صاحب اليد . ( 2 ) وقد تقدم في الجهة الثانية المشار إليها في التعليقة السابقة ما يوضح ذلك . ( 3 ) تقدم الحديث عن التعارض بين البينة وخبر صاحب اليد في الجزء الثاني من هذا الشرح لاحظ ص 113 وما بعدها .
بحوث في شرح العروة الوثقى — Page 129 | السيد محمد باقر الصدر