پرش به محتوای اصلی

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحه 48

پدیدآورندگان:

ص۴۸
شرح
عرفا ، فإن الدفع حينئذ لا يكون تخصيصا لدليل انفعال الماء القليل ، بل يشكل مادة افتراق دليل ماء الحمام عنه . وأما بدعوى : إن دليل انفعال الماء القليل ليس له اطلاق أحوالي يشمل ما بعد الاتصال بالمادة ، لأن ارتكاز وجود مطهرات في الجملة يقتضي كون مفاد دليل الانفعال دائما مقيدا لبا وارتكازا بعدم المطهر ، فلا يمكن نفي المطهرية باطلاقه . وأما بدعوى : إن دليل ماء الحمام حاكم على دليل انفعال الماء القليل بالنظر ، فيتقدم عليه ، وإن كانت النسبة العموم من وجه ، لأن دليل ماء الحمام ظاهر عرفا في المفروغية عن كبرى انفعال الماء بالملاقاة في الجملة ، وهذا يعطيه نحوا من النظر الموجب للتقدم بالحكومة .