شرح
عرفا ، فإن الدفع حينئذ لا يكون تخصيصا لدليل انفعال الماء القليل ، بل
يشكل مادة افتراق دليل ماء الحمام عنه .
وأما بدعوى : إن دليل انفعال الماء القليل ليس له اطلاق أحوالي
يشمل ما بعد الاتصال بالمادة ، لأن ارتكاز وجود مطهرات في الجملة يقتضي
كون مفاد دليل الانفعال دائما مقيدا لبا وارتكازا بعدم المطهر ، فلا يمكن
نفي المطهرية باطلاقه .
وأما بدعوى : إن دليل ماء الحمام حاكم على دليل انفعال الماء القليل
بالنظر ، فيتقدم عليه ، وإن كانت النسبة العموم من وجه ، لأن دليل ماء
الحمام ظاهر عرفا في المفروغية عن كبرى انفعال الماء بالملاقاة في الجملة ،
وهذا يعطيه نحوا من النظر الموجب للتقدم بالحكومة .