شرح
فيها - على القول بالاعتبار - اطلاق دليل التعدد في مطلق الآنية ، وقد
عرفت سابقا قصوره عن الشمول لغسل الآنية بماء المطر . وهذا بخلاف
دليل التعفير ، فإن اطلاقه حتى لمورد الغسل بماء المطر ثابت ولا معارض
له كما تقدم .
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر