پرش به محتوای اصلی

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
شرح
وهذا مما يمكن نفيه بالعموم الأفرادي للعام . ومحل الكلام من هذا القبيل ، فإنا لو فرضنا أن الماء الأبعد عن المادة المفصول عنها بالماء المتغير كان كرا ، ثم نقص عن الكر فأصبح فردا من موضوع عموم دليل انفعال الماء القليل فهذا فرد من موضوع دليل العام يشك منذ صيرورته فردا لموضوع العام في شمول حكم العام له . والتمسك هنا بحسب الحقيقة تمسك بالعموم الأفرادي لدليل العام ، إذ لو لم يحكم بانفعال هذا الماء لكان معنى ذلك خروج فرد زائد ، لا مجرد سعة دائرة الخروج الزمانية في الفرد المفروغ عن خروجه . وفي مثل ذلك لا إشكال في التمسك بالعام . وعلى كل حال فالصحيح هو الحكم بانفعال الماء الأبعد إذا لم يكن كرا . لعدم شمول دليل الاعتصام له جزما بقرينية الارتكاز وبقائه تحت عمومات انفعال الماء القليل .