پرش به محتوای اصلی

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحه 198

پدیدآورندگان:

ص۱۹۸
شرح
كإراقة الماء المطلق في الوقت مع فرض انحصار الماء به ، فإن الثاني لا يجوز ، لأنه تفويت للوضوء الواجب بعد تحقق شرط وجوبه وهو وجدان الماء ، وأما الأول فقد يقال : إن إراقة الماء المضاف في مفروض المسألة توجب عدم تحقق شرط وجوب الوضوء وهو الوجدان ، لا أنه تعجيز عن الوضوء بعد فعلية وجوبه بفعلية شرطه ، فيكن جائزا .