تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
كإراقة الماء المطلق في الوقت مع فرض انحصار الماء به ، فإن الثاني لا يجوز ، لأنه تفويت للوضوء الواجب بعد تحقق شرط وجوبه وهو وجدان الماء ، وأما الأول فقد يقال : إن إراقة الماء المضاف في مفروض المسألة توجب عدم تحقق شرط وجوب الوضوء وهو الوجدان ، لا أنه تعجيز عن الوضوء بعد فعلية وجوبه بفعلية شرطه ، فيكن جائزا .