Skip to main content

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — Page 359

Contributors:

P.359

كتاب الحجر

والمقصود به كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من

الأسباب ، وهي كثيرة أهمها أمور :

١. الصغر

مسألة ١٠٦٧ : الصغير - وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ - محجور عليه شرعاً

لا تنفذ تصرفاته الاستقلالية في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع

وإعارة وغيرها وإن كان في كمال التمييز والرشد وكان التصرف في غاية الغبطة

والصلاح ، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقاً كما لا تجدي إجازته لاحقاً .

ويستثنى من ذلك موارد

منها : الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها كما تقدم

في المسألة ( ٦٢ ) .

Original Page Scan
Page 358 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)