Skip to main content

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — Page 239

Contributors:

P.239

كتاب الوديعة / ٢٣٩

وإن لم يجب عليه ذلك فإنه يكفي إعلامه بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها

وبينه بحيث كلما أراد أن يأخذها أخذها .

وأما لو كان صاحبها مجهولاً كما في اللقطة والضالة وغيرهما من مجهول المالك

فيجب فيها التعريف والفحص عن المالك على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة .

ولو كانت العين أمانة مالكية سواء بعنوان الوديعة أو بعنوان آخر فارتفع ذلك

العنوان مع بقاء العين في يده من دون طرق عنوان العدوان عليها ، فإن كان البقاء من

لوازم ذلك العنوان أو كان برضا المالك فالأمانة مالكية وإن كان مستنداً إلى عجزه من

الرد إلى مالكه أو من بحكمه فالأمانة شرعية .

Original Page Scan
Page 238 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)