پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحه 227

پدیدآورندگان:

ص۲۲۷

كتاب الوديعة

الوديعة هي : جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير .

ويقال للجاعل : ( المودع ) ولذلك الغير : ( الودعي ) و ( المستودع ) .

مسألة ٦٨٢ : تحصل الوديعة بإيجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم المعناها - ولو

بحسب القرائن - وبقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانة .

مسألة ٦٨٣ : إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق

على ذلك ولم يتسلمه منه ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن

ضامناً ، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان .

مسألة ٦٨٤ : من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها ، ولو تسلمها كان

ضامناً ، نعم مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه .

مسألة ٦٨٥ : الوديعة جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة ، فيجوز لكل منهما

فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين - بمعنى التزام

نسخه مصور صفحه
صفحة 226 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)