تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

١٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

للنزاع ، فلا بد من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة ، ولا بد في الرماية من تقدير

عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض ونحو ذلك .

مسألة ٥٦٩ : قد يدخل شخص بين المتراهنين في المسابقة ولا يبذل معهما عوضاً

بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنه إن سبق

بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه - على حسب الشرط - وإن لم يسبق

لم يغرم شيئاً ، وهذا الشخص يسمى بـ ( المحلل ) وليس وجوده شرطاً في صحة

المسابقة .

مسألة ٥٧٠ : يجوز أن يكون العوض المقرر في السبق أو الرماية عيناً وأن يكون

ديناً ، وأن يبذله أجنبي أو أحد الطرفين أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق

وللمحلل .

مسألة ٥٧١ : إذا قالا بعد أن عين كل منهما عوضاً من نفسه وأدخلا محللاً : ( من

سبق منا ومن المحلل فله العوضان فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا اشتركا

في المالين ، وإن سبق أحدهما والمحلل فالمتبع في استحقاق العوضين وتقسيمه كيفية

الجعل .

مسألة ٥٧٢ : العبرة في تحقق السبق بالصدق العرفي إلا إذا اتفق الطرفان على

غيره .

مسألة ٥٧٣ : إذا فسد العقد قيل : لا أجرة للغالب ، ولو ظهر العوض مستحقاً للغير

مع عدم إجازته قيل : وجب على الباذل مثله أو قيمته ، ولكن كلا القولين لا يخلو عن

إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالتراضي بصلح أو نحوه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 183 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)