پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحه 177

پدیدآورندگان:

ص۱۷۷

كتاب الجعالة / ۱۷۷

لا يتمكن العامل من تحصيله كما إذا قال : ( من وجد وأوصلني ما ضاع مني فله كذا )

بل وكذا لو قال : ( من ردّ حيواناً ضاع مني فله كذا ولم يعين أنه من جنس الطيور أو

الدواب أو غيرها .

هذا كله في العمل ، وأما العوض فلا يعتبر أيضاً تعيين خصوصياته ، بل يكفي

أن يكون معلوماً لدى العامل بحد لا يكون الإقدام على العمل معه سفهياً فلو قال :

بع هذا المال بكذا والزائد لك ) صح ، وكذا لو قال : ( من رد فرسي فله نصفها أو له كذا

مقدار من الحنطة ) ولم يعين نوعها ، ولو كان العوض مجهولاً محضاً مثل : ( من رد فرسي

فله شيء ) بطلت الجعالة وللعامل أجرة المثل .

مسألة ٥٥٠ : إذا جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو

بعده بقصد التبرع وعدم أخذ العوض يقع عمله ضائعاً وبلا جعل وأجرة .

مسألة ٥٥١ : إذا أخبره مخبر بأن فلاناً قال : ( من رد دابتي فله كذا ) فردها اعتماداً

على إخباره مع أنه لم يقله لم يستحق شيئاً لا على صاحب الدابة ولا على المخبر

الكاذب ، نعم لو كان قوله حجة شرعية كالبيئة أو أوجب الاطمئنان لديه ضمن أجرة

مثل عمله .

مسألة ٥٥٢ : لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل ، فيجوز أن يجعل جعلاً من

ماله لمن خاط ثوب زيد أو باشر علاجه ، فإذا قام به أحد استحق الجعل على

الجاعل دون زيد ، هذا مع رضا زيد بالتصرف في ماله أو نفسه - حتى لا يكون العمل

محرماً - وإلا لم تصح الجعالة .

مسألة ٥٥٣ : لو عين الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك

الشخص لعدم العمل ولا ذلك الغير لأنه ما أمر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل

نسخه مصور صفحه
صفحة 176 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)