پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحه 520

پدیدآورندگان:

ص۵۲۰

٥٢٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا يقصد الحصول على الربح والجائزة ، وهذا لا بأس به .

ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة والتصرف فيها مع الاستئذان

في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كانت الشركة حكومية في بلد إسلامي ، وإلا

فلا حاجة إلى إذنه .

الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ، بحيث تضمن له عوضه

ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلاً ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة

اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، وهذه المعاملة

محرمة ، لأنها من القرض الربوي .

والحمد لله رب العالمين

نسخه مصور صفحه
صفحة 519 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)