Skip to main content

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — Page 424

Contributors:

P.424

٤٢٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

والأحوط استحباباً أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة

لا تسعهم ، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً .

مسألة ۱۱۸۷ : يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء ، وينبغي

الترجيح بالعلم والدين والفضل .

والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين

Original Page Scan
Page 423 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)