پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحه 155

پدیدآورندگان:

ص۱۵۵

المبحث السادس

الطهارة من الخبث

وفيه فصول :

الفصل الأول

في الأعيان النجسة

وهي عشرة

الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محزم الأكل بالأصل

أو بالعارض كالجلال والموطوء ، أما محلل الأكل قبوله وخرؤه طاهران ، وكذا خرؤ

ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا

عد ذا لحم عرفاً .

مسألة ٣٩٠ : بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم بالأصل

كالخفاش ونحوه ، دون غير مأكول اللحم بالعارض كالجلال .

مسألة ۳۹۱ : ما يُشك في أن له نفساً سائلة ، محكوم بطهارة خرئه ويحتاط

بالاجتناب عن بوله - كما تقدم - وأما ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمه فيحكم

بطهارة بوله وخرنه .

الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه على الأحوط

نسخه مصور صفحه
صفحة 154 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)