" خرجت إلى ابن عمر ، فقلنا : 1 ما صلاة المسافر ؟ فقال : 2 ركعتين ركعتين ، إلا صلاة المغرب ثلاثاً . قلت : أرأيت إن 3 كنا بذي المجاز ؟ قال : وماذا 4 المجاز ؟ قلت : مكاناً نجتمع فيه ، ونبيع فيه ، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة ، فقال : يا أيها الرجل ، كنت بأذربيجان ، لا أدري قال : أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين " .
1430 - قال البخاري : 5 " وخرج عليٌّ [ رضي الله عنه ] فقصر وهو يرى البيوت . فلما رجع قيل له : هذه الكوفة ، قال : لا ، حتى ندخلها " .
1431 - وله 6 عن ابن عمر [ رضي الله عنهما قال : ] " صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرَهُ يُسَبِّحُ في السفر ، وقال الله جل ذكره { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } .
هامش
1 في المخطوطة : ( فقلت ) .
2 في المخطوطة : ( قال ) .
3 في المخطوطة : ( إذا ) .
4 في المخطوطة : ( وما ذي ) ، وهو خطأ من الناسخ .
5 صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة ( 2 / 569 ) ، ورواه تعليقاً , وقد وصله الحاكم والبيهقي ، كما في الفتح ، .
6 صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة ( 2 / 577 ) ، والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ( 1 / 480 ) ، فهو متفق عليه , ورواه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي .