تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
( قال : ) قلت : يا أبا سعيد : " إنكم أعلم بالعدد منا ، قال : أجل ، نحن أحق بذلك منكم ، قال : قلت : ما التاسعة والسابعة والخامسة ؟ قال : إذا مضت واحدة وعشرون 1 فالتي تليها ثنتين وعشرين 2 وهي التاسعة . فإذا مضت ثلاث وعشرون 3 فالتي تليها السابعة . فإذا مضى 4 خمس وعشرون ، فالتي تليها الخامسة " . 2504 - وعن أبي بكرة ، مرفوعاً : " التمسوها في ( العشر الأواخر من ) تسع يبقين ، أو سبع يبقين ، أو في خمسٍ يبقين ، أو ثلاث يبقين ، أو آخر ليلة " . " وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان ، كصلاته في سائر السنة ، فإذا دخل العشر اجتهد " .
هامش
1 في المخطوطة : ( واحدة وعشرين ) ، وهو الموجود في نسخة مسلم ، طبع محمد فؤاد عبد الباقي ، رحمه الله ، وقد نقل ما علقه النووي ، رحمه الله ، على قوله : ( ثنتين وعشرين ) ، وجعله تعليقاً على قوله : ( واحدة وعشرين ) ، وهذا ، والله أعلم ، سبق قلم . 2 في المخطوطة : ( ثنتان وعشرون ) ، والموجود في مسلم : ( ثنتين وعشرين ) ، وقال النووي ، رحمه الله ، في شرحه ( 8 / 63 ، 64 ) : هكذا هو في أكثر النسخ : ثنتين وعشرين ، بالياء ، وفي بعضها ، ثنتان وعشرون ، بالألف والواو ، والأول أصوب , وهو منصوب بفعل محذوف تقديره : أعني ثنتين وعشرين . 3 في المخطوطة : ( ثلاث وعشرين ) . 4 في المخطوطة : ( مضت ) .