2391 - وله وللنسائي 1 عن ابن عمر قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله " . قال الحاكم : 2 على شرط البخاري .
2392 - وعن زيد بن خالد ، مرفوعاً : " من فَطّر صائماً ، كان له مِثْلُ أجرِه ، غير أنه ( لا ) ينقص 3 من أجر الصائم 4 شيئاً " .
هامش
1 سنن أبي داود : كتاب الصوم ( 2 / 306 ) ، وسنن النسائي : كذا في العون ( 6 / 483 ) نقلاً عن المنذري , وكذا في المرقاة ( 4 / 258 ) ، والحاكم في المستدرك ( 1 / 422 ) ، والدارقطني ( 2 / 185 ) ، وقال : تفرد به الحسين بن واقد ، وإسناده حسن .
2 كذا في المخطوطة ، والذي وجدته في المستدرك ( 1 / 422 ) : هذا حديث صحيح على الشيخين , فقد احتجا بالحسين بن واقد ومروان بن المقنع . اه - . لكن الذهبي جعل إشارة البخاري فقط ، ثم قال : احتج ( خ ) بمروان ، وهو ابن المقفع ، وهو ابن سالم . اه - . كذا قال . بينما هو من رجال أبي داود والنسائي , وحسين من رجال مسلم ، وروى له البخاري تعليقاً . والله أعلم . تنبيه : وقع في المستدرك وفي التلخيص : ابن المقنع ، بالنون وصوابه : المقفع ، بالفاء , فقد ضبطه الحافظ في التقريب بالقاف والفاء المثقلة .
3 في المخطوطة : ( من غير أن ينقص ) .
4 في المخطوطة : ( من أجره ) .