تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
عُمر ( رضي الله عنهما ) ، فقال أعرابي : 1 أخبرني عن قول الله : 2 { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } 3 . قال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) : من كنزها فلم يؤد 4 زكاتها ، فويل له . إنما كان هذا من قبل أن تنْزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال " . رواه البخاري تعليقاً 5 . 2260 - وفي الموطأ 6 عن عبد الله بن دينار : " سئل ابن عمر عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة " .
هامش
1 في المخطوطة : ( أعرابياً ) ، وهو لحن . 2 في المخطوطة ، زيادة : ( ? ) . 3 سورة التوبة آية : 34 . 4 في المخطوطة : ( فلم يؤدي ) ، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم . 5 ذكره البخاري في كتاب الزكاة ( 3 / 271 ) ، وقال الحافظ في الفتح عند قوله : " وقال أحمد بن شبيب " كذا للأكثر , وفي رواية أبي ذر : " حدثنا أحمد " ، وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ ، عن محمد بن يحيى ، وهو الذهلي ، عن أحمد بن شبيب بإسناده ، الفتح ( 3 / 273 ) . 6 الموطأ : كتاب الزكاة ( 1 / 256 ) ، وأوله فيه : قال : سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو ؟ . . . وانظر : مصنف عبد الرزاق ( 4 / 106 , 107 ) .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 471 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر