عُمر ( رضي الله عنهما ) ، فقال أعرابي : 1 أخبرني عن قول الله : 2 { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } 3 . قال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) : من كنزها فلم يؤد 4 زكاتها ، فويل له . إنما كان هذا من قبل أن تنْزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال " . رواه البخاري تعليقاً 5 .
2260 - وفي الموطأ 6 عن عبد الله بن دينار : " سئل ابن عمر عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة " .
هامش
1 في المخطوطة : ( أعرابياً ) ، وهو لحن .
2 في المخطوطة ، زيادة : ( ? ) .
3 سورة التوبة آية : 34 .
4 في المخطوطة : ( فلم يؤدي ) ، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم .
5 ذكره البخاري في كتاب الزكاة ( 3 / 271 ) ، وقال الحافظ في الفتح عند قوله : " وقال أحمد بن شبيب " كذا للأكثر , وفي رواية أبي ذر : " حدثنا أحمد " ، وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ ، عن محمد بن يحيى ، وهو الذهلي ، عن أحمد بن شبيب بإسناده ، الفتح ( 3 / 273 ) .
6 الموطأ : كتاب الزكاة ( 1 / 256 ) ، وأوله فيه : قال : سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو ؟ . . . وانظر : مصنف عبد الرزاق ( 4 / 106 , 107 ) .