الرجل : دينار 1 ينفقه على عياله ، ودينارٌ ينفقه الرجل على دابّتِهِ في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله " .
2157 - ولهما 2 عن ميمونة : " أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : لو أعْطَيْتِها أخْوالَك ، كان أعظم لأجْرِكَ " .
2158 - ولهما 3 عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصدقن يا معشر النساء ، 4 ولو من حليكن . . . . إلى أن قالت : فقلنا ( له ) : أئت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم . فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : 5 أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما ، وعلى أيتام في حجورهما ؟ . . . فقال ( له رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر 6 الصدقة " .
2159 - وفي رواية البخاري : 7 " كان عندي حلي ( لي ) ، فأردت
هامش
1 في المخطوطة : ( ديناراً ) ، في الموضعين .
2 واللفظ لمسلم ، رواه البخاري في كتاب الهبة ( 5 / 217 ، 218 , 219 ) بأطول , وبلفظ قريب . ورواه مسلم في كتاب الزكاة .
3 واللفظ لمسلم : رواه البخاري في كتاب الزكاة ( 3 / 328 ) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة ( 2 / 694 ، 695 ) .
4 في المخطوطة ، تقديم وتأخير : ( يا معشر النساء تصدقن ) .
5 في المخطوطة : ( يسألانك ) .
6 رسمت في المخطوطة : ( أوجر ) ، ولعله سبق قلم .
7 صحيح البخاري : كتاب الزكاة ( 3 / 325 ) ، لكن من حديث أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه .