صلى الله عليه وسلم ، وحديث هشيم أصح 1 .
2077 - وعن عبد الله بن عمرو 2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم " . رواه أحمد 3 .
2078 - وله ، ولأبي داود : 4 " لا جَلَبَ ولا جَنَب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم " .
هامش
1 يريد أبو داود ، والله أعلم ، ترجيح المرسل على هذا السند الموصول , وبمثل ما قال أبو داود قال الدارقطني كذلك : اختلفوا عن الحكم في إسناده , والصحيح عن الحسن بن مسلم , مرسلاً , وأشار إلى المرسل ، الترمذي في سننه عقب هذا الحديث . وانظر : التلخيص ( 2 / 162 ، 163 ) .
2 وقع في نسخة المنتقى ( 2 / 142 ) : عبد الله بن عمر , وهو تصحيف ولعله خطأ مطبعي ، لأن حديث ابن عمر لم يخرجه أحمد في المسند ، وإنما أخرجه ابن ماجة من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر . فانظره في كتاب الزكاة ( 1 / 577 ) رقم ( 1806 ) .
3 مسند أحمد ( 2 / 184 ، 185 ) .
4 مسند أحمد ( 2 / 180 , 216 ) ، والأول بلفظه , وسنن أبي داود بلفظ أحمد ، في الرواية الثانية , كتاب الزكاة ( 2 / 107 ) ، وقد فسر ابن إسحاق ، كما عند أبي داود من طريق آخر : لا جلب ولا جنب , أن تصدق الماشية في مواضعها , ولا تجلب إلى المصدق , والجنب عن غير هذه الفريضة أيضاً ، لا تجنب أصحابها , يقول : ولا يكون الرجل بأقصى مواقع أصحاب الصدقة فتجنب إليه , ولكن تؤخذ في موضعه , وانظر : التلخيص الحبير ( 2 / 161 ) .