باب زكاة العروض
. . .
زكاة العروض 1
2045 - واحتج أحمد بقول عمر لحِماس : " أد زكاة مالك ! فقال : ما لي إلا جعاب وأدم . فقال : قَوِّمْها ثم أد زكاتها " 2 .
- وسأله الميموني عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده الحول للتجارة ، قال : " يزكيه بالثمن الذي اشتراه " ، فقلت : ما أحسنه ! فقال : أحسن منه حديث عمر : " قوِّمه " .
2046 - وفي لفظ : 3 " ما لي مال ، إنما أبيع الأدم وهذه الجعاب " .
2047 - قال البخاري : 4 وقال طاووس : " قال معاذ [ رضي
هامش
1 في هامش المخطوطة : ( الأثمان ) ، وأضفنا كلمة : ( زكاة ) .
2 سبق هذا الأثر في أول : صدقة الغنم ، وانظر : المصنف لعبد الرزاق .
3 انظر : مصنف عبد الرزاق ( 4 / 96 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 3 / 183 ) ، وسنن البيهقي ( 4 / 137 ) ، ومنتخب كنز الكمال ( 2 / 500 ، 501 ) ، ونسبه أيضاً للدارقطني وأبي عبيد ، وانظر : التلخيص الحبير ( 2 / 180 ) ، حيث نسبه أيضاً للشافعي وأحمد وسعيد والدارقطني .
4 ذكره البخاري تعليقاً ، في كتاب الزكاة ( 3 / 311 ) ، وطاووس لم يسمع من معاذ ، وأخرجه يحيى بن آدم بنحوه في كتاب الخراج ، من طريقين عنه ( 147 ) رقم ( 525 ، 526 ) ، وانظر تعليق الحافظ عليه في الفتح ( 3 / 312 ، 313 ) ، ورواه عبد الرزاق مختصراً ( 4 / 105 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 181 ) .